← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
464 · ص232 · ج2
م/ والحيوان قسمان: بحري، فيحل كل ما في البحر حياً وميتاً لقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ).
أي: أن الحيوانات تنقسم إلى قسمين كما سبق بحري وبري. أما البحري: فهو حلال كله. والمراد بالبحري: ما لا يعيش إلا في البحر بحيث لو خرج من البحر لهلك. قال تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة) قال ابن عباس: صيد البحر ما أخذ حي، وطعامه ما أخذ ميتاً. وعن أبي هريرة. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود. وهذا دليل على حل جميع حيوان البحر سواء أخذ حياً أو ميتاً. فكلب البحر حلال، وخنزير البحر حلال.
→ prev 464 / 1270 next ←