464 · ص232 · ج2
م/ والحيوان قسمان: بحري، فيحل كل ما في البحر حياً وميتاً لقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ).
أي: أن الحيوانات تنقسم إلى قسمين كما سبق بحري وبري.
أما البحري: فهو حلال كله.
والمراد بالبحري: ما لا يعيش إلا في البحر بحيث لو خرج من البحر لهلك.
قال تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة) قال ابن عباس: صيد البحر ما أخذ حي، وطعامه ما أخذ ميتاً.
وعن أبي هريرة. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود.
وهذا دليل على حل جميع حيوان البحر سواء أخذ حياً أو ميتاً.
فكلب البحر حلال، وخنزير البحر حلال.