← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
446 · ص223 · ج2
م/ وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتِها من أمِها وأبيها.
وأما الأنثى فإذا بلغت سبع سنوات، فاختلف العلماء عند من تكون؟ القول الأول: أنها تكون عند أبيها. وهذا مذهب الحنابلة. لأنه أحفظ لها، بشرط حفظها والعناية بها، ولا يتركها عند ضرة تسيء لها، وإلا فلا حضانة له. القول الثاني: أنها تكون عند أمها. [قال بعضهم: حتى تبلغ، وبعضهم قال حتى تتزوج]. وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورجحه ابن القيم. لأن الأم أعلم بما يصلح ابنتها وأقوم بتربيتها وتعليمها ما تحتاج إليه من شؤون النساء. القول الثالث: أنها تخير كالغلام. وهذا قول الشافعي. والراجح الله أعلم.
→ prev 446 / 1270 next ←