446 · ص223 · ج2
م/ وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتِها من أمِها وأبيها.
وأما الأنثى فإذا بلغت سبع سنوات، فاختلف العلماء عند من تكون؟
القول الأول: أنها تكون عند أبيها.
وهذا مذهب الحنابلة.
لأنه أحفظ لها، بشرط حفظها والعناية بها، ولا يتركها عند ضرة تسيء لها، وإلا فلا حضانة له.
القول الثاني: أنها تكون عند أمها. [قال بعضهم: حتى تبلغ، وبعضهم قال حتى تتزوج].
وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورجحه ابن القيم.
لأن الأم أعلم بما يصلح ابنتها وأقوم بتربيتها وتعليمها ما تحتاج إليه من شؤون النساء.
القول الثالث: أنها تخير كالغلام.
وهذا قول الشافعي.
والراجح الله أعلم.