← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
437 · ص219 · ج1
م/ وَالتَّكْبِيرَاتِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ اَلْإِحْرَامِ.
هذا الثاني من واجبات الصلاة. وهو تكبيرات الانتقال، فهذه من واجبات الصلاة. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وإذا كبر فكبروا). متفق عليه، وهذا أمر والأمر للوجوب. ولأنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر. ولمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، فإنه -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر في كل خفض ورفع، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (صلوا كما رأيتموني أصلي). • يستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام، فإنها ركن كما سبق. وتكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً فإنها سنة، للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام، وكذا الزوائد في العيد والاستسقاء فإنها سنة.
→ prev 437 / 1270 next ←