421 · ص211 · ج1
م/ تَكْبِيرَةُ اَلْإِحْرَامِ.
وهذه ركن بالإجماع.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- للمسيء في صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر). متفق عليه
ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (تحريمها التكبير). رواه أبو داود
• والتحريم جعل الشيء محرماً، سميت بذلك لتحريمها الأشياء المباحة قبل الشروع.