38 · ص19 · ج2
م/ إلا الصغيرةَ فيُجْبِرُهَا أبوها.
ذكر المصنف - رحمه الله - من لا يشترط رضاهم، فذكر الصغيرة، فإن للأب أن يجبرها.
لقول عائشة (تزوجني النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع) متفق عليه. ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها.
قال القرطبي: هذا الحديث مستند الإجماع على أن الأب يجبر البكر الصغيرة على النكاح.