← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
327 · ص164 · ج1
م/ أَوْ حَمَّامٍ.
هذا هو الموضع الرابع الذي لا تصح الصلاة فيه، وهو الحمام، والحمام: هو موضع الاغتسال بالماء الحار، ثم قيل لموضع الاغتسال بأي ماء كان. والدليل حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام). رواه الترمذي • والعلة: قيل: لأنه مظنة النجاسة، وقيل: لأنه مأوى الشياطين، وفيه تكشف العورات. • ويقاس على الحمام الكنيف، بل هو أولى، وكذا دورات المياه، لأنها مأوى للشياطين.
→ prev 327 / 1270 next ←