327 · ص164 · ج1
م/ أَوْ حَمَّامٍ.
هذا هو الموضع الرابع الذي لا تصح الصلاة فيه، وهو الحمام، والحمام: هو موضع الاغتسال بالماء الحار، ثم قيل لموضع الاغتسال بأي ماء كان.
والدليل حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام). رواه الترمذي
• والعلة: قيل: لأنه مظنة النجاسة، وقيل: لأنه مأوى الشياطين، وفيه تكشف العورات.
• ويقاس على الحمام الكنيف، بل هو أولى، وكذا دورات المياه، لأنها مأوى للشياطين.