237 · ص119 · ج1
م/ وَلَا يَلْبَث فِي المَسْجِد بِلَا وُضُوء.
أي لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يلبث في المسجد بلا وضوء.
لقوله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) أي لا تقربوا مواضع الصلاة جنباً إلا عابري سبيل.
والمراد بعابر السبيل: المار في المسجد سواء لحاجة أو لغيرها.
فلو توضأ جاز له اللبث، وهذا مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.