← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
237 · ص119 · ج1
م/ وَلَا يَلْبَث فِي المَسْجِد بِلَا وُضُوء.
أي لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يلبث في المسجد بلا وضوء. لقوله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) أي لا تقربوا مواضع الصلاة جنباً إلا عابري سبيل. والمراد بعابر السبيل: المار في المسجد سواء لحاجة أو لغيرها. فلو توضأ جاز له اللبث، وهذا مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.