← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
229 · ص115 · ج1
م/ وَمَنْ عَلَيهِ حَدَثٌ أَصَّغَر لَمْ يحِل لَهُ أَن يُصَلِّي.
أي أن من عليه حدث أصغر - والحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءاً - فإنه لا يجوز له أن يصلي. لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ … ) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). وتحريم الصلاة على المحدث تعم الفرض والنفل، حتى صلاة الجنازة.
→ prev 229 / 1270 next ←