← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
210 · ص105 · ج2
ويسقط بفرقة من قِبلها.
أي: ويسقط المهر ولا يصبح لها شيئاً إذا كانت الفرقة من قِبَلِها. مثال: كرجل عقد على امرأة وأمهرها عشرة آلاف ريال، وبعد فترة طلبت الطلاق، فطلقها، فلا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من جهتها.