209 · ص105 · ج1
م/ ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِه.
لحديث عائشة: ( … ثم أفاض الماء على سائر جسده).
وفي حديث ميمونة: (ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده).
• وظاهره أنه ليس فيه تثليث، وأن التثليث خاص بغسل الرأس فقط مما سبق في حديث عائشة.
• وقول المصنف: (ثم يفيض الماء … ) هذا دليل على أن الدلك غير واجب.
والدلك هو إمرار اليد على البدن مع الماء أو بعده، وهو غير واجب، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لمالك.
لقول عائشة: ( … ثم أفاض الماء على سائر جسده … ).
وفي حديث ميمونة: ( … ثم أفاض الماء على سائر بدنه).
لكن هو من سنن الاغتسال.
لحديث عبد الله بن زيد: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بِثُلُثَي مُد فجعل يدلك ذراعيه). رواه أحمد