← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1268 · ص855 · ج1
م/ فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته، أو ليس له كسب، فلا يشرع عتقه ولا كتابته.
أي: أن المكاتب إذا كان في عتقه ضرر فإنه لا يشرع كتابته أو عتقه. لأن الله تعالى يقول (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) فشرط للكتابة أن يعلم أسيادهم فيه خيراً. • وقد اختلف العلماء في حكم مكاتبة العبد إذا طلب العبد ذلك وكان له قدرة على الكسب وفيه صلاح على قولين: القول الأول: أن يجب إجابته لذلك. وهذا قول جماعة من السلف والظاهرية، لظاهر الآية (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً). القول الثاني: أنه لا يجب، وأن الأمر للاستحباب. وهذا مذهب جمهور العلماء، واستدلوا: بأن العبد مال السيد، وقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد. وهذا هو الصحيح.
→ prev 1268 / 1270 next ←