← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1194 · ص781 · ج1
م/ ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط.
أي: لا يضمن المستأجر ما تلف بيده بدون تعد ولا تفريط، لأنه أمين (استلم العين بإذن من صاحبها) فلا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. مثال: استأجرت شخصاً يسقي لي أرضي، فبدأ بالعمل وأخذ الحراثة يحرث بها، فانكسرت الحراثة، فإنه لا يضمن لأنه لم يفرط ولم يتعد.