← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1193 · ص780 · ج1
م/ وتجوز إجارة العين المؤْجَرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضرراً.
يعني: لو استأجرتُ منك بيتاً لمدة خمس سنوات، وسكنت فيه لمدة سنة وانتهى غرضي منه، يجوز أن أؤجر هذا البيت لشخص لمدة أربع سنوات. • يجوز أن أؤجرها بأكثر من أجرة الأصل، وهذا مذهب جماهير العلماء، لعموم الأدلة القاضية بجواز التأجير والإجارة، ولأن الأصل في العقود الصحة. • لكن ذكر المصنف - رحمه الله - أنه لا يجوز أن يؤجرها لشخص أكثر منه ضرراً. مثال: لو استأجرها شخص للسكنى ثم أجرها على آخر لتكون مستودع له فهذا لا يجوز، لأن المستودع أكثر ضرراً.