← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1176 · ص763 · ج1
م/ ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
تسمى عند العلماء المؤاجرة. مثال: كأن أقول لشخص: خذ هذا الحمار واشتغل عليه بالسوق وما حصل بيننا مثال آخر: شخص عنده سيارة وقال لآخر: خذها اشتغل بها واعمل عليها وما حصل من ربح بيننا. وهذا جائزة: لأن هذه الأشياء عين تنمو بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها.
→ prev 1176 / 1270 next ←