← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
117 · ص59 · ج1
م/ وَالسَّمَكَ وَالْجَرَادَ.
فميتتة السمك والجراد طاهرة. قال النووي: " فالسمك والجراد طاهران بالنصوص والإجماع ". قال -صلى الله عليه وسلم- في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته). وقال -صلى الله عليه وسلم-: (أحل لنا ميتتان: السمك والجراد) رواه أحمد وابن ماجه والصحيح أنه موقوف على ابن عمر وله حكم الرفع. وعن عبد بن أبي أوفى قال: (غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات نأكل معه الجراد) متفق عليه ولو كان نجساً لم يبح أكله.