117 · ص59 · ج1
م/ وَالسَّمَكَ وَالْجَرَادَ.
فميتتة السمك والجراد طاهرة.
قال النووي: " فالسمك والجراد طاهران بالنصوص والإجماع ".
قال -صلى الله عليه وسلم- في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
وقال -صلى الله عليه وسلم-: (أحل لنا ميتتان: السمك والجراد) رواه أحمد وابن ماجه والصحيح أنه موقوف على ابن عمر وله حكم الرفع.
وعن عبد بن أبي أوفى قال: (غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات نأكل معه الجراد) متفق عليه
ولو كان نجساً لم يبح أكله.