← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1139 · ص726 · ج1
م/ وإن كان له عليه دينٌ فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز.
أي: وإن كان له عليه دين فصالحه بعين جاز: مثال: عنده له عشرة آلاف فصالحه عنه بعين بسيارة. أو صالحه بدين: مثل أنت عندك لي عشرة أكياس بر أصالحك عنها بخمسين (غير موجودة). م/ أو صالحه على منفعة في عقارهِ. كأن يطلبه ديناً، فصالحه على أن يسكن داره شهراً. عنده له ألف ريال وصالحه بدل الألف أن يسكن داره شهراً.