← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1138 · ص725 · ج1
م/ فإذا صالحَه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز.
أي: إذا أقر له بدين فصالحه عنها بعين أو بدين جاز. صالحه عن عين بعين أخرى: مثال: قال أنت عندك لي شاة، أعطني بدلها عناقاً، فهذا جائز إذا تراضياً. • أو صالحه عن عين بدين: مثال: قال: أنت عندك لي عشرة أكياس من الأرز، أعطني عنها ألف ريال بعد سنة، هذا عين بدين، فهذا جائز.