← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
103 · ص52 · ج1
م/ وَالْأَشْيَاءُ اَلنَّجِسَةُ: بَوْلُ اَلْآدَمِيِّ، وَعُذْرَتُهُ.
ذكر المؤلف رحمه الله الأشياء النجسة، ومنها: البول والغائط. وهذه نجسة بالإجماع. للأمر بالتنزه من البول والاستنجاء من الغائط. ففي حديث الأعرابي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يصب الماء على بول الأعرابي. قال النووي: " فيه إثبات نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه ". وقال الشوكاني: " واستدل بحديث الباب على نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه ". ولحديث ابن عباس قال: (مرّ النبي -صلى الله عليه وسلم- على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير … أما إحداهما فكان لا يستنزه من بوله). متفق عليه وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه). رواه الدار قطني • ولذلك قال الفقهاء: يجوز للإنسان أن يبول قائماً بشرط أن يأمن الرشاش والناظر كما في حديث حذيفة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى سباطة قوم فبال قائماً) متفق عليه. وقالوا أيضاً: يستحب أن يطلب لبوله موضعاً رخواً ليناً حتى لا يرجع إليه رشاش البول.
→ prev 103 / 1270 next ←