← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
896 · ص912 · ج2
وزكاة، ونذرٍ، وكفارة ١، وحج، وعمرة، وركعتا طواف تدخل تبعًا لهما، بخلاف عبادة بدنية ٢ محضة كصلاة، وصوم، وطهارة من حدث ونحوه فلا يصح. ويصح قوله: أخرج زكاة مالي من مالك، ويصح في إثبات الحدود، واستيفائها، وله استيفاء بحضرة موكل، وغيبته حتى في قصاص/ [١٧٧/ أ] وحد قذفٍ. وليس لوكيلٍ أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، إلا بإذن موكل، ويتعين أمين، إلا تعيين موكل ٣. وعنه ٤ يصح إن لم يمنعه، كقوله: اصنع، أو تصرف كيف شئت، وكذا وصيٌ يوكل، وحاكمٌ يستنيب، وما يعجز عنه؛ لكثرته له التوكيل في جميعه، كتوكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، وقول موكلي: وكل عنك وكيل وكيله ٥، ووكِّل عني، أو يطلق ٦ وكيل
١ في المخطوط (وكافر) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: المبدع ٤/ ٣٢٨، والإقناع ٢/ ٢٣٤، والروض المربع ص ٣٩٤. ٢ في المخطوط (وعمرة عبادة بدنية محضة) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: التنقيح ص ٢٦١، والتوضيح ٢/ ٧٠٠، والإقناع ٢/ ٢٣٤، وكشاف الإقناع ٣/ ٤٦٥. وفي منتهى الإرادات ١/ ٣١٧: (لا بدنية محضة كصلاة، وصوم، وطهارة من حدث). ٣ هكذا في المخطوط، ولعل الصواب أن يقال: (إلا مع تعيين موكل) ينظر: الفروع ٧/ ٤٤، والتوضيح ٢/ ٧٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٧، ومطالب أولي النهى ٣/ ٤٤٨. ٤ ينظر: الفروع ٧/ ٤٤. ٥ صورة المسألة: إذا قال الموكل للوكيل: وكل عنك صح ذلك، وتبطل بموت الوكيل الأول، أو عزله. ٦ كأن يقول: وكل، ولم يقيد بعنك، أو عني. صح التوكيل، ولا ينعزل بعزل الوكيل له، ولا بموته. ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢/ ٧٠١.
→ prev 896 / 1116 next ←