← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
859 · ص874 · ج2
ولو كفل اثنان واحدًا، وكفل/ [١٦٧/ أ] كل واحدٍ منهما كفيل آخر فأحضره أحدهما برئ هو، ومن تكفل به فقط، ولو ضمنه اثنان فقال كل واحدٍ: أنا ضامنٌ لك الدَّين فهو ضمان اشتراكٍ في انفراد، فله مطالبة كل واحدٍ بالدَّين كله ١. وإن قالا: ضمنا لك الدَّين فهو بينهما بالحصص.
١ ينظر: المغني ٤/ ٤١٥، والإنصاف ٥/ ٢١٨، والإقناع ٢/ ١٧٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٦، وكشاف القناع ٣/ ٣٦٥.
→ prev 859 / 1116 next ←