859 · ص874 · ج2
ولو كفل اثنان واحدًا، وكفل/ [١٦٧/ أ] كل واحدٍ منهما كفيل آخر فأحضره أحدهما برئ هو، ومن تكفل به فقط، ولو ضمنه اثنان فقال كل واحدٍ: أنا ضامنٌ لك الدَّين فهو ضمان اشتراكٍ في انفراد، فله مطالبة كل واحدٍ بالدَّين كله ١.
وإن قالا: ضمنا لك الدَّين فهو بينهما بالحصص.
١ ينظر: المغني ٤/ ٤١٥، والإنصاف ٥/ ٢١٨، والإقناع ٢/ ١٧٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٦، وكشاف القناع ٣/ ٣٦٥.