← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
851 · ص866 · ج2
بائعٍ كتابًا ١ ابتاعه إلى مشترٍ، وله بيع رهنٍ جهل ربه إن أيس من معرفته، والصدقة بثمنه، بشرط ضمانه نصًّا ٢.
١ في المخطوط (كتاب) والصواب ما أثبت؛ لأنه مفعول به. ٢ ينظر: الإقناع ٢/ ١٧٥، وكشاف القناع ٣/ ٣٦٢.
→ prev 851 / 1116 next ←