← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
803 · ص818 · ج2
وبلفظها، وبلفظ مصالحةٍ، وظاهر كلام كثيرٍ من الأصحاب، وبلفظ بيعٍ، وتكون معاطاةً، خلافًا للقاضي. ولا خيار فيها، ولا شفعة، ولا يحنث ١ بها من حلف، لا ببيع. ولا تصح مع تلف مبيعٍ، وموت متعاقدين، ولا بزيادةٍ على ثمنٍ، أو نقصٍ/ [١٥٣/ أ] منه، أو بغير جنسه. وعنه ٢ بيعٌ، فلا تصح إلا بمثل الثمن، والفسخ مطلقًا رفعٌ للعقد من حين الفسخ.
١ الحنث: هو عدم الوفاء بموجب اليمين. انظر: المصباح المنير ١/ ١٥٤. مادة (ح ن ث). ٢ ينظر: المحرر ١/ ٣٣١، والشرح الكبير ٤/ ١٢١، والمبدع ٤/ ١٢٣.
→ prev 803 / 1116 next ←