803 · ص818 · ج2
وبلفظها، وبلفظ مصالحةٍ، وظاهر كلام كثيرٍ من الأصحاب، وبلفظ بيعٍ، وتكون معاطاةً، خلافًا للقاضي.
ولا خيار فيها، ولا شفعة، ولا يحنث ١ بها من حلف، لا ببيع.
ولا تصح مع تلف مبيعٍ، وموت متعاقدين، ولا بزيادةٍ على ثمنٍ، أو نقصٍ/ [١٥٣/ أ] منه، أو بغير جنسه.
وعنه ٢ بيعٌ، فلا تصح إلا بمثل الثمن، والفسخ مطلقًا رفعٌ للعقد من حين الفسخ.
١ الحنث: هو عدم الوفاء بموجب اليمين. انظر: المصباح المنير ١/ ١٥٤. مادة (ح ن ث).
٢ ينظر: المحرر ١/ ٣٣١، والشرح الكبير ٤/ ١٢١، والمبدع ٤/ ١٢٣.