238 · ص251 · ج1
والحرة البالغة كلها عورةٌ في الصلاة حتى ظفرها نصًّا ١، وذوائبها، إلا وجهها فقط وعنه ٢ والكفين.
قال المنُقِّح ٣: وهو أظهر، ومراهِقة ٤ قال بعضهم ٥: ومميِّزة كأَمَة، وأم الولد ٦، والمعتق بعضها، وَمُدَبَّرَةٌ ٧، وَمُكَاتَبَةٌ ٨، كأمة.
وعنه ٩ كحرةٍ.
قال المنُقِّح ١٠: وهو أظهر، يعني في معتقٍ بعضها، ويستحب لرجلٍ أن يصلّي في ثوبين، قال بعضهم ١١: في قميصٍ ورداءٍ، أو إزارٍ وسراويل،
١ ينظر: المغني ١/ ٤٣١، والفروع ٢/ ٣٥، والمبدع ١/ ٣١٩، والإنصاف ١/ ٤٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٥.
٢ ينظر: الفروع ٢/ ٣٥، والمبدع ١/ ٣١٩، والتنقيح ص ٨٠، والإقناع ١/ ٨٨.
٣ ينظر: التنقيح ص ٨٠.
٤ المراهق: الغلام الذي قارب الاحتلام، ولم يحتلم بعد. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٤٢، مادة (ر هـ ق).
٥ قال في الكافي ١/ ٢٢٧: «لأن الرق باق فيهما، إلا أنه يستحب لهما التستر، لما فيهما من شبه الأحرار» وينظر: عمدة الفقه ص ٢٢، والشرح الكبير ١/ ٤٥٩، والمبدع ١/ ٣٢٠.
٦ أم الولد هي: الأمة المملوكة التي جامعها سيدها فحملت منه وولدت، وهي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها فإنها تعتق. ينظر: شرح عمدة الفقه لابن جبرين ١/ ٢٣٤.
٧ المدبر: هو المعلق عتقه بموت سيده. ينظر: المطلع ص ٣٨٣.
٨ المكاتَب بفتح التاء: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بمال مؤجل، إلى أوقات معلومة. ينظر: المغني ٦/ ٤١٥، والشرح الكبير ٧/ ٢٤١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٦٨.
٩ ينظر: الكافي ١/ ٢٢٧، والمحرر ١/ ٤٣، والإنصاف ١/ ٤٥٣. قال في الشرح الكبير ١/ ٤٥٩ في المبعضة: «لأن فيها حرية تقتضي الستر، فوجب كما يجب على الخنثى المشكّل ستر فرجيه معا؛ لوجوب ستر أحدهما».
١٠ ينظر: التنقيح ص ٨٠.
١١ ينظر: الكافي ١/ ٢٢٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٣٠.