← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
235 · ص248 · ج1
ولو شكّ في صلاةٍ هل صلّى ما قبلها، ودام حتى فرغ، فبان أنه لم يصل أعادهما ١. وإن نسي صلاةً من يوم يجهل عينها، صلّى خمسًا بنية الفرض. وإن نام مسافرٌ عن الصلاة حتى خرج الوقت، سن له الانتقال من مكانه ليقضي الصلاة في غيره نصًّا ٢.
١ ينظر: الفروع ١/ ٤٤٢، والإقناع ١/ ٨٦، وكشاف القناع ١/ ٢٦٢. ٢ ينظر: الإقناع ١/ ٨٧، وكشاف القناع ١/ ٢٦٣.
→ prev 235 / 1116 next ←