← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
172 · ص184 · ج1
من غير حائل ١، ولو بغير يده حتى جلده وحواشيه، إلا بطهارة كاملة، ولو تيممًا سوى مس صغير لوحًا فيه قرآن، وما حَرُمَ بلا وضوء حَرُمَ بلا غسل، وله حمله/ [١١/ أ] بعلاقته، وفي غلافه، وكُمه، وتصفحه به، أو عودٍ، ومسه من وراء حائل ٢ كحمل رُقىً، وتعاويذ فيها قرآن، ومس تفسير، ومنسوخ تلاوته، ويحرم مسه بعضوٍ نجسٍ لا بغيره.
١ ينظر: الإقناع ١/ ٤٠، وكشاف القناع ١/ ١٣٤. ٢ ينظر: الكافي ١/ ٩٣، والمحرر ١/ ١٦، والفروع ١/ ٢٤٢.
→ prev 172 / 1116 next ←