← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
157 · ص169 · ج1
قصده، ولا إبطالها بعد فراغه، أو شكّه، كوسواس. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ودفع شكّ، وغضبٍ، وكلام محرّم، وفعل مناسك الحج نصًّا ١ غير طواف ٢، وجلوس بمسجد، وقيل ٣: وقدمه في الرعاية ٤ ودخوله، وحديث، وتدريس علمٍ. وفي المغني وغيره ٥، وأكل. وفي النهاية ٦ وزيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي الغسل تتمته ٧، أو التجديد،
١ ينظر: الإقناع ١/ ٢٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، ودليل الطالب ص ١١، والروض المربع ١/ ٣٠. ٢ أي أن الطواف مما تجب له الطهارة. ينظر: دليل الطالب ص ١١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، وكشاف القناع ١/ ٨٨. ٣ ينظر: الإنصاف ١/ ١٤٥، ودليل الطالب ص ١١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، وكشاف القناع ١/ ٨٨. ٤ ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٠. ٥ ينظر: المغني ١/ ٨٤. وينظر: الفروع ١/ ١٦٩، والإنصاف ١/ ١٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥. ٦ نقل عنه كل من صاحب الفروع ١/ ١٦٨، والإنصاف ١/ ١٤٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، وكشاف القناع ١/ ٨٨. ٧ أي: يأتي في الغسل تتمته. ينظر: كشاف القناع ١/ ٨٨.
→ prev 157 / 1116 next ←