1091 · ص1110 · ج2
نصًّا ١، غير زوج، وزوجةٍ، حتى في نفقةٍ، لا في شيءٍ تافه نص عليهما ٢ على قدر ميراثهم نصًّا ٣ إلا في نفقةٍ فتجب الكفاية.
وله التخصيص بإذن الباقي، فإن خص بعضهم، أو فضله/ [٢٢٧/ ب] بدون إذنٍ، فعليه التسوية بالرجوع، أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت حتى يستووا.
وإن مات قبل التسوية، ثبت للمعطي مالم يكن في مرض الموت، قاله الأصحاب، والشيخ ٤ في مرض الموت فيما بعد.
وتحرم الشهادة على التخصيص، أو التفضيل تحملاً، وأداءً نصًّا ٥ إن علم، وكذا كل عقدٍ فاسدٍ عند الشاهد من المختلف فيه، قاله الشيخ وغيره في الرهن، وقال القاضي: يشهد، قال المنُقِّح ٦: وهو أظهر.
وتكره على عقد نكاح مُحْرِمٍ وتقدم ٧.
١ ينظر: المغني ٦/ ٥٤، والمحرر ١/ ٣٧٤، والشرح الكبير ٦/ ٢٦٩، والمبدع ٥/ ١٩٩، والإنصاف ٧/ ١٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٢٢:
عطية الأولاد جا في الأثر … للأنثيين مثل حظ الذكر
وبينهم فيحرم التفضيل … وليس يمضي إذ به يميل
٢ ينظر: الإقناع ٣/ ٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦، وكشاف القناع ٤/ ٣١٠.
٣ ينظر: المغني ٦/ ٥٤، والعدة ص ٣١٦، والمحرر ١/ ٣٧٤، والشرح الكبير ٦/ ٢٦٩، والمبدع ٥/ ١٩٩، والإنصاف ٧/ ١٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦.
٤ ينظر: الكافي ٢/ ٢٦٠، والمقنع ٢/ ٣٣٨.
٥ ينظر: الإقناع ٣/ ٣٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٣٦، وكشاف القناع ٤/ ٣١١.
٦ ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١٤.
٧ في باب محظورات الإحرام لوح رقم (١٠٨/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٢].