← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
1091 · ص1110 · ج2
نصًّا ١، غير زوج، وزوجةٍ، حتى في نفقةٍ، لا في شيءٍ تافه نص عليهما ٢ على قدر ميراثهم نصًّا ٣ إلا في نفقةٍ فتجب الكفاية. وله التخصيص بإذن الباقي، فإن خص بعضهم، أو فضله/ [٢٢٧/ ب] بدون إذنٍ، فعليه التسوية بالرجوع، أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت حتى يستووا. وإن مات قبل التسوية، ثبت للمعطي مالم يكن في مرض الموت، قاله الأصحاب، والشيخ ٤ في مرض الموت فيما بعد. وتحرم الشهادة على التخصيص، أو التفضيل تحملاً، وأداءً نصًّا ٥ إن علم، وكذا كل عقدٍ فاسدٍ عند الشاهد من المختلف فيه، قاله الشيخ وغيره في الرهن، وقال القاضي: يشهد، قال المنُقِّح ٦: وهو أظهر. وتكره على عقد نكاح مُحْرِمٍ وتقدم ٧.
١ ينظر: المغني ٦/ ٥٤، والمحرر ١/ ٣٧٤، والشرح الكبير ٦/ ٢٦٩، والمبدع ٥/ ١٩٩، والإنصاف ٧/ ١٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٢٢: عطية الأولاد جا في الأثر … للأنثيين مثل حظ الذكر وبينهم فيحرم التفضيل … وليس يمضي إذ به يميل ٢ ينظر: الإقناع ٣/ ٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦، وكشاف القناع ٤/ ٣١٠. ٣ ينظر: المغني ٦/ ٥٤، والعدة ص ٣١٦، والمحرر ١/ ٣٧٤، والشرح الكبير ٦/ ٢٦٩، والمبدع ٥/ ١٩٩، والإنصاف ٧/ ١٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦. ٤ ينظر: الكافي ٢/ ٢٦٠، والمقنع ٢/ ٣٣٨. ٥ ينظر: الإقناع ٣/ ٣٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٣٦، وكشاف القناع ٤/ ٣١١. ٦ ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١٤. ٧ في باب محظورات الإحرام لوح رقم (١٠٨/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٢].
→ prev 1091 / 1116 next ←