55 · ص58
ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ ١ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي، أَوْ تُهَمَتِهِ بِذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهْمِهِ ٢، أَوْ مُخَالَفَتِهِ، أَوْ جَهَالَتِهِ ٣، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ.
فَالأَوَّلُ: المَوْضُوعُ.
وَالثَّانِي: المَتْرُوكُ ٤.
وَالثَّالِثُ: المُنْكَرُ - عَلَى رَأْيٍ -.
وَكَذَا الرَّابِعُ وَالخَامِسُ.
ثُمَّ الوَهْمُ: إِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ بِالقَرَائِنِ، وَجَمْعِ الطُّرُقِ: فَالمُعَلَّلُ ٥.
١ «أَنْ» سقطت من ز.
٢ تنبيه: قال اللَّقاني - في قضاء الوطر (٣/ ١٠١٩) -: «فالظَّاهر أنَّ (الوَهمَ) هُنَا: بِمَعنَى ذَهَابِ الوَهْمِ لما يُرَادُ غيرُه؛ لا بِمَعنَى الغَلَطِ، وَلا بِمَعنَى الإِسقَاطِ، وإِلَّا كانَ الوَاجِبُ أَن يُعَبِّرَ بِالإيهَامِ، أو يَلزَمَ التَّكرَارُ مَعَ ذِكْرِ الغَلَطِ، وَعِندَ تَأَمُّلِ قَولِ الشَّارِحِ: بأن يروي … إلخ؛ لا يَتَوَجَّهُ إرَادَةُ شَيءٍ مِن هَذِهِ المَعَانِي البَتَّةَ؛ فليُتَأَمَّل فيه جِدّاً».
٣ في هـ، ح: «جهالة حاله»، والمُثْبَت مُوَافِقٌ لشرح المُصنِّف.
٤ في ز: «المترك»؛ وهو تصحيف.
٥ في د: «المعلَّلِ» بالجرِّ؛ وهو خطأ.