← المكتبة ▭▭ صفحتان
صحيح الكتب التسعة وزوائده
مجموعة من المؤلفين كتب السنة
A− A+
688 · ص733
فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا، فَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. ١٧ - بَاب فَضِيلَةِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَبَاثِ ٥٢٠٠ - ٣٤٠٦ خ / ٢٠٥٠ م / ١٤٠٨٨ حم / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَجْنِي الْكَبَاثَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ"، قَالَوا: أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟، قَالَ: "وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا! ". ١٨ - بَاب أَطْيبِ اللَّحْمِ ٥٢٠١ - ١٧٤٦ حم / ٣٣٠٨ جه / عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَدْ نُحِرَتْ لِلْقَوْمِ جَزُورٌ أَوْ بَعِيرٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقَوْمُ يُلْقُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اللَّحْمَ، يَقُولُ: "أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْر". ١ ٥٢٠٢ - ٧٧٦١ طس/ وَعَنْ عبدالله بن جعفر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَيْكُمْ بِلَحْمِ الظَّهْرِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَطْيَبِهِ". ٢ ٥٢٠٣ - ٢٦٤٩١ حم / عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّهَا ذَبَحَتْ فِي بَيْتِهَا شَاةً، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْ أَطْعِمِينَا مِنْ شَاتِكُمْ"، فَقَالَتْ لِلرَّسُولِ: وَاللَّهِ مَا بَقِيَ عِنْدَنَا إِلَّا الرَّقَبَةُ وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أُرْسِلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالرَّقَبَةِ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: أَرْسِلِي بِهَا، فَإِنَّهَا هَادِيَةٌ وَأَقْرَبُ الشَّاةِ إِلَى الْخَيْرِ وَأَبْعَدُهَا مِنْ الْأَذَى". ٣ ١٩ - بَاب فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ ٥٢٠٤ - ٥٣٩٢ خ / ٢٠٥٨ م / ٧٢٧٨ حم / ١٨٢٠ ت / ١٨٤٩ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ". ٥٢٠٥ - ٢٠٥٩ م / ١٣٨١٠ حم / ٣٢٥٤ جه / ٢٠٤٤ مي / عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ". ٢٠ - بَاب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ٥٢٠٦ - ٥٣٩٤ خ / ٢٠٦١ م / ٤٧٠٤ حم / ١٨١٨ ت / ٣٢٥٧ جه / ٢٠٤٠ مي / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ - أَوْ الْمُنَافِقَ - فَلَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ - يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ". ٢١ - بَاب لَا يَعِيبُ الطَّعَامَ ٥٢٠٧ - ٣٥٦٣ خ / ٢٠٦٤ م / ٢٠٣١ ت / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا قَطُّ، إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِلَّا تَرَكَهُ.
١ (١٧٤٤ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (١٧٤٤ حم ف) صححه الحاكم / الألباني: ضعيف / (١٧٤٤ حم شعيب): إسناده ضعيف ٢ (٧٧٦١ طس)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٤٠٨٠). ٣ (٢٦٩١٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٥٧١ حم ف) / (٢٧٠٣١ حم شعيب): إسناده ضعيف