← المكتبة ▭▭ صفحتان
صحيح الكتب التسعة وزوائده
مجموعة من المؤلفين كتب السنة
A− A+
286 · ص321
رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا - يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ. ٢٢٦٥ - ١٩٢٠٦ حم / عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةٌ، فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَقُومُوا لَهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا نَقُومُ، وَلَكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ"، قَالَ لَيْثٌ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُجَاهِدٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ الْأَزْدِىُّ، قَالَ: إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَنْتَظِرُ جِنَازَةً، إِذْ مَرَّتْ بِنَا أُخْرَى فَقُمْنَا، فَقَالَ: عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَا يُقِيمُكُمْ؟، فَقُلْنَا: هَذَا مَا تَأْتُونَا بِهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ!، قَالَ: وَمَا ذَاكَ، قُلْتُ: زَعَمَ أَبُو مُوسَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةٌ، إِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَقُومُوا لَهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا نَقُومُ، وَلَكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ"، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَا فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطُّ غَيْرَ مَرَّةٍ بِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ، وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ، فَإِذَا نُهِيَ انْتَهَى، فَمَا عَادَ لَهَا بَعْدُ. ١ ٣٣ - بَاب رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ وَمَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ ٢٢٦٦ - ٩٦٥ م / ٢٠٣٢٣ حم / ١٠١٣ ت / ٢٠٢٦ ن / عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ، فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ أَوْ مُدَلًّى فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ"، أَوْ قَالَ شُعْبَةُ: "لِأَبِي الدَّحْدَاحِ". ٢٢٦٧ - ١٧٦٩٧ حم / ٣١٨٠ د / ١٠٣١ ت / ١٩٤٢ ن / ١٤٨١ جه / عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ". ٢ ٢٢٦٨ - ٣٠٤٦ حب / ٥٧٧ ط / ١٣١٣٤ طب / عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. ٣ ٢٢٦٩ - ٥٨١ ط / عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَأِ السُّنَّةِ. ٤ ٣٤ - بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ ٢٢٧٠ - ١٣٣٧ خ / ٩٥٦ م / ٨٤٢٠ حم / ٣٢٠٣ د / ١٥٢٧ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي"، قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ، فَقَالَ: "دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ"، فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَزَادَ مُسْلِمْ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ". ٥ بَابُ الرَّشَّ عَلَى الْقَبْرِ واستقبال الْقِبْلَةَ ٢٢٧١ - ٦٧٣١ هق/ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: " تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَلَمْ تَصُبْ لَهُ حَسَنَةٌ إِلَّا ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ حَثَاهَا فِي قَبْرٍ فَغُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ ". ٦ ٢٢٧٢ - ٦٧٣٩ هق/ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي: " أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقَبْرِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ". ٧ ٢٢٧٣ - ٦٧٣٧ هق/ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رُشَّ عَلَى قَبْرِهِ الْمَاءُ، وَوُضِعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءُ
١ (١٩٥٩٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٩٩٤٢ حم ف) الألباني: صحيح / (١٩٧٠٥ حم شعيب): صحيح ٢ (١٨٠٨٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٨٣٤٥ حم ف) الألباني: صحيح / (١٨١٦٢ حم شعيب): صحيح ٣ (٣٠٤٦ حب. شعيب. الألباني): إسناد صحيح على شرط الشيخين. ٤ (٥٨١ ط) سليم بن عيد الهلالي::مقطوع إسناده صحيح. ٥ تَقُمُّ: تكنس ٦ (٦٧٣١ هق. حسنه البيهقي. فقال:" وَهَذَا مَوْقُوفٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ". ٧ (٦٧٣٩ هق). ذكره في "التلخيص" (٢/ ١٣٣). وقال الالباني في الارواء (٧٥٥):وهذا سند صحيح مرسل.