366 · ص403
بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ فِي المُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ ضَبُعًا أَنَّ عَلَيْهِ الجَزَاءَ". ١
٢٨٧٧ - ١٠٣٠ ط / عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ!، إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ. (¬٢)
٢٠ - بَاب مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلَهُ مِنْ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
٢٨٧٨ - ١٨٢٩ خ / ١١٩٨ م / ٢٤٠٤٨ حم / ٨٣٧ ت / ٢٨٨٨ ن / ٣٠٨٧ جه / ١٨١٧ مي / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".
٢٨٧٩ - ٢٥٦٠١ حم / ١٢٤٦ جه / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَلَّ مِنْ قَتْلِ الدَّوَابِّ وَالرَّجُلُ مُحْرِمٌ: أَنْ يَقْتُلَ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْغُرَابَ الْأَبْقَعَ وَالْحُدَيَّا وَالْفَأْرَةَ، وَلَدَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَقْرَبٌ؛ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ. ٣
٢٨٨٠ - ١٨٤٧ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحُرُمِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". ٤
٢٨٨١ - ٢٥٧٥ هب / ٢٩٨٠١ ش / ٨٣٠ طص / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: (لَدَغَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ) ٥ (مَا تَدَعُ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ إِلَّا لَدَغَتْهُمْ) ٦ (اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ") ٧ (ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ وَمِلْحٍ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَقْرَأُ بِـ {قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}). ٨
٢٨٨٢ - ٣٢٤٨ جه / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ يَأكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "فَاسِقًا"؟، وَاللهِ مَا هُوَ مِنْ الطَّيِّبَاتِ. ٩
٢١ - بَاب مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
٢٨٨٣ - ١٢٦٥ خ / ١٢٠٦ م / ١٨٥٣ حم / ٣٢٣٨ د / ٩٥١ ت / ٢٨٥٥ ن / ٣٠٨٤ جه / ١٨٥٢ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا". ١٠
٢٢ - بَاب تَقْبِيلِ الْحَجَرِ
٢٨٨٤ - ١٥٩٧ خ / ١٢٧٠ م / ٣٢٧ حم / ١٨٧٣ د / ٨٦٠ ت / ٢٩٣٨ ن / ٢٩٤٣ جه / عَنْ عُمَرَ؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ، مَا قَبَّلْتُكَ.
١ (٨٥١ ت). وصححه الألباني. (٣٢٣٦ جة). (٢٨٣٦ ن)، (خز) ٢٦٤٥ قال الأعظمي: إسناده صحيح، صححه الألباني في الإرواء: ٢٤٩٤. فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الضَّبُعَ حَلَالٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ. تحفة الأحوذي (٤/ ٤٩٣).
٢ (ط) ١٠٣٠ سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح، وصححه النووي في المجموع شرح المهذب ج ٧ ص ٣٣٢
٣ (٢٦٠١٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٦٦٦١ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٦١٣٢ حم شعيب): إسناده صحيح
٤ (ص ج: ٣٢٤٥)
٥ (طص) ٨٣٠، (جه) ١٢٤٦، انظر الصَّحِيحَة: ٥٤٨
٦ (هب) ٢٥٧٦، (ش) ٢٣٥٥٣، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٠٩٩
٧ (جه) ١٢٤٦، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٠٩٨
٨ (طص) ٨٣٠، (ش) ٢٩٨٠١،، (هب) ٢٥٧٥
٩ (جه) ٣٢٤٨،وصححه الالباني. (هق) ١٩٣٦٨.
١٠ فَوَقَصَتْهُ: كسر العنق / سِدْرٍ: نوع من النبات يجفف ورقه و يستعمل في التنظيف / لَاُتُحنِّطُوهُ: لا تعطروه / وَلَا تُخَمِّرُوا: ولا تغطوا