← المكتبة ▭▭ صفحتان
صحيح الكتب التسعة وزوائده
مجموعة من المؤلفين كتب السنة
A− A+
496 · ص534
فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِنْتٌ لَهُ، فَأَجْلَسَهَا إِلَى جَنْبِهِ، قَالَ: " فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا؟ ". ١ ٤ - بَاب الْعُمْرَى ٣٩٠٠ - ٣٥٦٠ د/ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ، وَالرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ: هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ ". ٢ ٣٩٠١ - ١٦٢٥ م/ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ". ٣٩٠٢ - ٢٦٢٥ خ / ١٦٢٥ م / ١٣٩٣١ حم / ٣٥٥٣ د / ١٣٥٠ ت / ٣٧٤٥ ن / ١٥٧٢ ط / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. ٣٩٠٣ - ٢٦٢٦ خ / ١٦٢٦ م / ٨٣٦٢ حم / ٣٥٤٨ د / ٣٧٥٤ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ". ٣٩٠٤ - ١٦٢٥ م / ١٣٧١٢ حم / ٣٧٣٦ ن / ١٥٧٢ ط / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا، حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ". ٣٩٠٥ - ١٦٢٥ م / ١٤٤٥٧ حم / ٣٥٥٣ د / ١٣٥٠ ت / ٣٧٤٥ ن / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ". ٣٩٠٦ - ١٣٧٨٥ حم / ٣٥٥٧ د / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا فَمَاتَتْ، فَجَاءَ إِخْوَتُهُ فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهِ شَرْعٌ سَوَاءٌ، فَأَبَى، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا. ٣ ٣٩٠٧ - ٣٧٢٨ ن / عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى، قُلْتُ: وَمَا الرُّقْبَى؟، قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَةٌ. ٤ ٣٩٠٨ - ٣٧٣٩ ن / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا". ٥ ٣٩٠٩ - ٣٧٥٢ ن/٢٣٧٩ جة /٨٦٨٦ حم /عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا عُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ". ٦ ٣٩١٠ - ١٦٢٥ م/٣٥٥٥ د/١٤١٣١ حم/ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِه". ٣٩١١ - ٣٧٤٩ ن / عَنْ جَابِرٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْعُمْرَى: أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي، إِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ ". ٧ ٣٩١٢ - ١٦٢٥ م/ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَتْ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا، وَقَالَ: بَنُو الْمُعْمَرِ، بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ
١ (٥٨٤٧ طح)، (١١٠٢٢ هب)، انظر الصَّحِيحَة: ٢٨٨٣، ٢٩٩٤. ٢ (٣٥٦٠ د. الألباني): صحيح، (١١٧٧١ هق)، (٥٧١١ مستخرج أبي عوانة). هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ: لِلْمُتَأَخِّرِ مِنَّا مَوْتًا. ٣ (١٤١٣١ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٤٢٤٦ حم ف) / (١٤١٩٧ حم شعيب): صحيح. (١٤٢٣٥ حم)، صححه الألباني في الإرواء: ١٦٠٨، وفي الصَّحِيحَة تحت حديث: ٢٤٠٩. ٤ (الألباني في سنن النسائي: صحيح) ٥ (ص ج: ٤١٣٨) ٦ (٣٧٥٢ ن الألباني): حسن صحيح. (٢٣٧٩ جة)، (٨٦٨٦ حم) (٥١٣١ حب). ٧ (٣٧٤٩ ن الألباني): صحيح.