← المكتبة ▭▭ صفحتان
صحيح الكتب التسعة وزوائده
مجموعة من المؤلفين كتب السنة
A− A+
306 · ص341
"مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ "، فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!، قَالَ: "أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ "، قُلْتُ: لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: "هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ". ١ ٧ - بَاب زَكَاةِ الذَّهَبِ ٢٣٩٨ - ٩٨٦٠ ش / ١٢٩١ الأموال لأبي عبيد / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالا مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ". ٢ بَاب زَكَاةُ الزُّرُوع ٢٣٩٩ - ٢٢٠٤١ حم / وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ " إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ". ٣ ٢٤٠٠ - ١٠٠٢٢ ش / عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ: أَنَّ مُعَاذًا، لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ". ٤ ٢٤٠١ - ١٩١٣ قط/ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: " إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ ". ٥ ٢٤٠٢ - ١٩٢١ قط/ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ: " لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ". ٦ ٨ - بَاب زَكَاةِ الْعَسَلِ ٢٤٠٣ - ١٦٠٠ د / ٢٤٩٩ ن / ١٨٢٤ جه / عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ هِلَالٌ، أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ الْوَادِي، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ؛ وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ. ٧ ٢٤٠٤ - ٦٢٩ ت / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ". ٨
١ (الألباني في سنن أبي داود: صحيح) ٢ (الأموال لأبي عبيد) ١٢٩١، (٩٨٦٠ ش)، وصححه الألباني في الإرواء: (٨١٥). زكاة النقدين: الذهب والفضة: أولاً: نصاب الفضة (٥) أواق - الأوقية تساوي أربعين درهمًا بالاتفاق- = (٢٠٠) درهمًا من الفضة الخالصة = (٦٠٠) جرامًا من الفضة. ثانياً: نصاب الذهب (٢٠) دينارًا = (٢٠) مثقالاً = (٨٥) جرامًا من الذهب عيار (٢١). ثالثاً: مقدار الزكاة في كل من الذهب والفضة = ٢.٥% = ١/ ٤٠. س: هل يُضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؟ الراجح: أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور، وابن حزم، واختاره الألباني وابن عثيمين، وهو الراجح. انظر: "المحلى" (٦/ ٨٣). "تمام المنة" (ص: ٣٦٠). "الشرح الممتع" (٦/ ١٠٧). ٣ (٢٢٠٤١ حم شعيب): إسناده صحيح. (١٤٥٧ ك)، (٧٢٦٥ هق). وقال الحاكم: " هذا حديث قد احتجا بجميع رواته، وموسى بن طلحة تابعى كبير، لا ينكَر أن يدرك أيام معاذ "، ووافقه الذهبي. ٤ (١٠٠٢٢ ش) صححه الألباني في الإرواء: (٨٠١). ٥ (١٩١٣ قط)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣٥٨٤، الصحيحة: (٨٧٩). ٦ (١٩٢١ قط. (١٤٥٩ ك) والحاكم وقال: " إسناد صحيح ". ووافقه الذهبى. وأقره الزيلعى فى " نصب الراية " (٢/ ٣٨٩)،. والبيهقى (٧٢٤٢ هق). وقال البيهقي: رواته ثقات، وهو متَّصل. "تحفة المحتاج" (٢/ ٥٠). وأقرَّهم على تصحيحه الشيخ الألباني في "الإرواء" (٨٠١)، الصحيحة (٨٧٩). ٧ (الألباني في سنن أبي داود: حسن) ٨ (ص ج: ٤٢٥٢) / أَزُقٍّ: وعاء من جلد يتخذِ للشراب