← المكتبة ▭▭ صفحتان
فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -
إبراهيم بن عبد الله المديهش التراجم والطبقات
A− A+
647 · ص80 · ج4
عصب، وبرود عصب؛ لأنه مضاف إلى الفعل). ١ ــ (سِوَارين من عَاج): قال الأزهري: (لم يُرد بالعاج مَا يُخْرط من أَنْيَاب الفِيَلة؛ لِأَن أنيابها مَيْتَةٌ، وَإِنَّمَا العاج الذُّبْلُ وَهُوَ ظهر السُّلَحْفاة البحرية. وَقَالَ ابْن شُمَيْل: المَسَك من الذَّبْل وَمن العاج كهيئة السوار تَجْعَلهُ الْمَرْأَة فِي يَديهَا فَذَاك المَسَك. قَالَ: والذَّبْلُ. الْقُرُون فَإِذا كَانَ من عاج فَهُوَ مَسَك وعاج ووَقْفٌ، فَإِذا كَانَ مِن ذَبْلٍ فَهُوَ مَسَكٌ لَا غير). قال الخطابي: (قال الأصمعي: العاج: الذبْل وهو يقال عظم ظهر السلحفاة البحرية، فأما العاج الذي تعرفه العامة فهو عظم أنياب الفيلة، وهو ميتة لا يجوز استعماله). قال ابن الجوزي في «التحقيق»: (المراد بالعاج: خشب الذَبْل، قال ابن قتيبة ٢: ليس العاج ههنا الذي تعرفه العامة، وتخرطه من العظم والنَاب، ذلك ميتة منهيٌ عنه، فكيف يتخذ لها منه سواراً؟ ! إنَّما العاج: الذَبْلُ، والعاجة: الذَبْلَةُ. قال ذلك الأصمعيُ).
١ ينظر: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢١٢)، «المجموع المغيث» لأبي موسى المديني ... (٢/ ٤٥٨)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (٢/ ١٠٠)، «النهاية» (٣/ ٢٤٥). ٢ لم أجده في «غريب الحديث».