← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى دار الإفتاء المصرية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2863 · ص287 · ج3
أمو أخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر ١٣٤٦ هجرية - ٢٢ أكتوبر ١٩٢٧ م المبادئ إذا انحصر الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب كان للأم السدس فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأخت لأم السدس فرضا. وللأخ لأب الباقى تعصيبا السؤال من اسماعيل فى رجل توفى عن والدته وعن أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأم فما نصيب كل من الورثة فى ميراثه أفيدونا الجواب ولكم الثواب الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال
→ prev 2863 / 4930 next ←