← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى دار الإفتاء المصرية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2313 · ص232 · ج3
اجتماع الزوجة والبنات مع أولاد الأبن المفتي محمد إسماعيل البرديسى. ربيع الأول ١٣٣٩ هجرية - ٢٢ نوفمبر ١٩٢٠ م المبادئ إذا اجتمعت الزوجة والبنات مع أولاد الابن كان للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى السؤال من زينب حسن - فى رجل مات عن بنتين وأولاد ابن وزوجة. فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم