2313 · ص232 · ج3
اجتماع الزوجة والبنات مع أولاد الأبن
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
ربيع الأول ١٣٣٩ هجرية - ٢٢ نوفمبر ١٩٢٠ م
المبادئ
إذا اجتمعت الزوجة والبنات مع أولاد الابن كان للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من زينب حسن - فى رجل مات عن بنتين وأولاد ابن وزوجة.
فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم