← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى دار الإفتاء المصرية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1973 · ص198 · ج3
أخت شقيقة وأخت لأب مع عمات شقيقات وعم شقيق المفتي محمد بخيت. ذو القعدة ١٣٣٦ هجرية - ٤ سبتمبر ١٩١٨ م المبادئ ١ - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا السؤال من حنا فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق وثلاث عمات شقيقات وتركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا وللأخت من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمات الثلاث المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
→ prev 1973 / 4930 next ←