← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى دار الإفتاء المصرية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1263 · ص127 · ج3
الزوجة مع بنت وأم وأب المفتي حسونة النواوى. ذو القعدة ١٣١٤ هجرية المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا السؤال بإفادة من وكيل بطر كخانة الأرمن مؤرخة فى ٢٦ مارس سنة ١٨٩٧ مضمونها أن رجلا توفى عن أبيه وأمه وبنته من صلبه وزوجته فما يكون نصيب كل من هؤلاء المذكورين فيما يورث عن المتوفى المذكور الجواب إذا كان الحال كما ذكر فالذى يخص البنت النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والذى يخص الأم السدس فرضا أربعة قراريط والذى يخص الزوجة الثمن فرضا ثلاثة قراريط والخمسة قراريط باقى الأربعة والعشرين قيراطا تخص الأب بطريق التعصيب. والله أعلم
→ prev 1263 / 4930 next ←