← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى دار الإفتاء المصرية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1303 · ص131 · ج3
أخ لأب وأخ لأم المفتي حسونة النواوى. ذو القعدة ١٣١٦ هجرية المبادئ بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا السؤال فى امرأة ماتت عن أخويها أحدهما لأبيها والآخر لأمها. فما يخص كل واحد منهما فى تركتها - أفيدوا الجواب الجواب يخص الأخ لأم المذكور السدس فرضا ويخص الأخ لأب المذكور الباقى تعصيبا، وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سواهما والله سبحانه وتعالى أعلم