← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفرائض
عبد الكريم اللاحم الفرائض والوصايا 1438 هـ
A− A+
177 · ص185
واحدا، ووجدنا نصيب الأخ لأم لا يتغير فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط في بعض التقادير فلم نعطه شيئا، ووقفنا الباقي للحمل. توزيع الموقوف: ١ - وإن ولد ميتا فللأم من الموقوف واحد وللعم ثلاثة. ٢ - وإن ولد أنثى فله ثلاثة وللعم واحد. ٣ - وإن ولد غير ذلك (١) فالموقوف له.
(١) أي ذكرا، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى.