← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفرائض
عبد الكريم اللاحم الفرائض والوصايا 1438 هـ
A− A+
174 · ص182
٥ -أعطينا الأخ الأقل عشرين وهو ما أخذه من مسألة تقدير الحمل بذكرين، ووقفنا الباقي وهو أربعون. توزيع الموقوف: ١ - إن ولد الحمل ميتا فالموقوف للأخ. ٢ - وإن ولد الحمل ذكرين فالموقوف له. ٣- وإن ولد الحمل ذكرا أو أنثيين، فللأخ منه عشرة والباقي للحمل. ٤ - وإن ولد ذكرا وأنثى فللأخ من الموقوف أربعة والباقي للحمل. ٥ - وإن ولد أنثى فللأخ من الموقوف عشرون والباقي للحمل. ثانيا: مثال كون الأكثر نصيب أنثيين: توفي شخص عن زوج، وأم حامل من أبيه، وعم