← المكتبة ▭▭ صفحتان
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
37 · ص40
تنبيه: تكلم المؤلفُ -رحمه اللَّه- على الأمر بالشيء الذي له ضدٌّ، ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة، وحكمهما واحد، فالأمرُ بالشيء نهي عن الضد الواحد أو مستلزم له. . إلى آخره، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها. . إلى آخره. مثال الواحد: ضد السكون، وهو الحركة. ومثال المتعددة: النهي عن القيام، فضده القعود والاضطجاع. فصل قال المؤلف ١ -رحمه اللَّه تعالى-: (التكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفةٌ، أي مشقة. قالت الخنساء: يكلِّفه القومُ ما نابهم ... وإنْ كان أصغرهم مولدًا) فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحًا فيما تقدم. وقوله: (وهو في الشريعة الخطابُ بأمر أو نهي). قد بينَّا فيما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف مع أنَّه ليس مكلَّفًا به فعلًا ولا تركًا. قال المؤلف ٢ -رحمه اللَّه-: (وله شروط بعضُها يرجعُ إلى المكلَّف، وبعضُها يرجعُ إلى نفس
١ (١/ ٢٢٠). ٢ (١/ ٢٢٠).