← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
869 · ص405 · ج2
وثالثها ١: أنَّهم ربما توسلوا بذلك إلى مفاسدَ يعود ضررُها على المسلمين. ورابعها: أنَّ في ذلك تشبُّهًا بالمسلمين في نقش خواتيمهم. وقد روى أبو داود ٢ وغيره أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينقش الرجل على خاتمه عربيًّا. وحُمل هذا النهي على نقش [مثل نقشه] ٣، يعني: وهو الذي نُقش على خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو: «محمد رسول الله»؛ نهى أن ينقش أحدٌ مثل ذلك على خاتمه لما في الاشتراك في ذلك النقش من المفسدة. ويدلُّ عليه الحديث الآخر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من فضةٍ ونقش عليه «محمد رسول الله»، ونهى أن ينقش أحدٌ مثل نقشه ٤، فلعلَّ الراوي
١ كذا في الأصل، وكتب عليه «كذا» بالحمرة. ٢ ليس عند أبي داود، وإنما أخرجه أحمد (١١٩٥٤) ومسدَّد ــ ومن طريقه البيهقي (١٠/ ١٢٧) ــ والنسائي (٥٢٠٩) وغيرهم من حديث أزهر بن راشد عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا. إسناده ضعيف لجهالة أزهر بن راشد. وله طريق آخر عن أنس عند البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ١٦)، وهو ضعيف لجهالة بعض رواته أيضًا. وقد صحَّ عن أنس: أن عمر نهى عن ذلك، فقد أخرج ابن أبي شيبة (٢٥٦٢٥) والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٤٥٥) بإسناديهما عن قتادة عن أنس أن عمر قال: لا تنقشوا ولا تكتبوا في خواتمكم بالعربية. لفظ ابن أبي شيبة. ٣ زيادة لازمة لإقامة السياق. ٤ أخرجه مسلم (٢٠٩١، ٢٠٩٢) من حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس - رضي الله عنهم -.
→ prev 869 / 1163 next ←