← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
845 · ص393 · ج2
يسوغ إلا الاتباع. وهل يجب على المرأة منهم أن تتميَّز بالغيار إذا بَرَزت؟ على وجهين: أحدهما: يجب كالرجل. والثاني: لا يجب، لأن بُرُوز النساء نادرٌ، وذلك لا يقتضي تمييزًا في الغيار. وإذا دخل الكافر حمَّامًا فيه مسلمون، وكان لا يتميَّز عمَّن فيه بغيارٍ وعلامةٍ، فالذي رأيتُه للأصحاب ١ منعُ ذلك، وإيجاب التمييز في هذا المقام أولى، لأن الكافر ٢ ربما يفسد الماء على حكم دينه بحيث لا يشعر به. ودخول الكافرة الحمَّامَ الذي فيه المسلمات من غير ٣ غِيارٍ يُخرَّج على الخلاف الذي ذكرناه. وكان شيخي رحمه الله تعالى ٤ يقول: لا يُمنع أهل الذمة من ركوب جنس ٥ الخيل، فلو ركبوا البراذين التي ٦ لا زينة فيها والبغال على هذه الصفة فلا منع. والحمار الذي تبلغ قيمته مبلغًا إذا ركبه واحدٌ منهم لم أرَ
١ في الأصل: «والذي ... الأصحاب»، والتصحيح من مصدر النقل. ٢ «الكافر» سقط من المطبوع. ٣ بعده في الأصل: «خلاف»، إقحام لا وجه له. ٤ يعني به: والدَه أبا محمدٍ عبدَ الله بن يوسف الجويني (ت ٤٣٨)، كما أفاده المحقق عبد العظيم محمود الديب - رحمه الله - في مقدمة التحقيق (ص ١٧٩، ١٨٠). ٥ كذا في الأصل، وفي مطبوعة «النهاية»: «خسيس»، وهو محتمِل. ٦ في الأصل: «الذي».
→ prev 845 / 1163 next ←