← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
773 · ص357 · ج2
لِما يُرجى من إسلامه [و] سرعة إجابته إذا دعي إلى الإسلام لكونه لم يرسخ في نفسه الكفر بخلاف الكبير. فإنْ بِيع ١ منه فُسِخ البيع، ويتخرَّج ٢ فيه: أن يباع عليه من مسلم. وقال محمد ٣: لا يُمنَع من شرائه، لأنَّا لسنا على يقين من إسلامه إذا اشتراه مسلم. وإن كان العبد بالغًا على [غير] دين مشتريه، فلها صورتان: إحداهما: يهودي يباع من نصراني وعكسه، فقال ابن وهب وسحنون بالمنع، لِما بينهما من العداوة والبغضاء، فيكون إضرارًا بالمملوك واتخاذًا ٤ للسبيل إلى أذيَّته ٥. وقال محمد: لا يمنع، لأن المنع ليس لحق الله بل لحق ٦ العبد، فلو رضي بذلك لجاز ٧، ويتدارك بعدُ ٨ بالمنع من أذيَّته دون فسخ البيع. الثانية: أن يكون العبد من الصقالبة أو المجوس أو السودان، فهل له
١ في الأصل: «منع»، تصحيف ٢ في الأصل: «تخرَّج»، والمثبت من «الجواهر». ٣ الظاهر أن المراد به: ابن المَوَّاز (ت ٢٦٩)، فقيه المالكية في الديار المصرية. ٤ كذا في الأصل. وفي مطبوعة «الجواهر»: «وإيجادًا». ٥ في الأصل: «دينه»، تصحيف. وسيأتي على الصواب قريبًا. ٦ في الأصل: «بحق ... بحق»، تصحيف. ٧ في الأصل: «تجار»، تحريف. ٨ في «الجواهر»: «ويمكن تدارك حقِّه».
→ prev 773 / 1163 next ←