← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
748 · ص345 · ج1
وقال حنبلٌ ١: سمعت أبا عبد الله يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني. وقال إسحاق بن منصورٍ ٢: قال أبو عبد الله: لا بأسَ أن يذبح أهل الكتاب للمسلمين غيرَ النسيكة. وقال حنبلٌ ٣: سمعت أبا عبد الله قال: لا بأسَ بذبيحة أهل الكتاب إذا هلَّلوا لله وسمَّوا عليه، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسمُ اُللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢٢]، والمسلم فيه اسم الله. وما أُهِلَّ لغير الله به مما ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك، وأهل الكتاب يسمُّون على ذبائحهم أحبُّ إلي. وقال مهنا بن يحيى ٤: سألت أبا عبد الله عن ذبائح السامرة، قال: تؤكل، هم من أهل الكتاب. وقال عبد الله بن أحمد ٥: قال أبي: لا بأسَ بذبائح أهل الحرب إذا كانوا أهلَ الكتاب.
١ "الجامع" (١٠١٠). ٢ المصدر نفسه (١٠١١). ٣ المصدر نفسه (١٠١٢). ٤ المصدر نفسه (١٠١٩). ٥ المصدر نفسه (١٠٢٢).
→ prev 748 / 1163 next ←