← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
652 · ص297 · ج1
في مقابر المسلمين للذي في بطنها. وسئل أيضًا ١: ما تقول في النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم أين تُدفن؟ قال: فيها ثلاثة أقاويل، عن عمر: تُدفن مع المسلمين، وعن واثلة: تُدفن بين مقابر المسلمين والنصارى ٢، وذكر آخر: أنها تُدفن مع النصارى. قال: أعجبُ إليَّ أن تُدفن بينهما، قلت: فإن لم يوجد إلا مقابر المسلمين؟ فتبسم ولم يكرهه. قلت ٣: أما أثر واثلة، فقال ابن أبي شيبة ٤: حدثنا جعفر بن عونٍ عن ابن جريجٍ عن سليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع في امرأةٍ نصرانيةٍ في بطنها ولدٌ من مسلم، قال: تُدفن في مقبرةٍ بين ٥ مقبرة المسلمين والنصارى. وأما أثر عمر فقال ٦: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرٍو، قال: ماتت امرأةٌ بالشام وفي بطنها ولدٌ من مسلم وهي نصرانيةٌ، فأمر عمر أن تُدفن مع المسلمين من أجل ولدها.
١ المصدر نفسه. ٢ سيأتي الأثران قريبًا. ٣ الكلام للمؤلف. ٤ في "المصنف" (١٢٠١٧). ٥ في "المصنف": "ليست" بدل "بين". ٦ في "المصنف" (١٢٠١٨).
→ prev 652 / 1163 next ←