← المكتبة ▭▭ صفحتان
تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
ابن القيم شروح الحديث 751 هـ
A− A+
846 · ص144 · ج1
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ١. وفي روايةٍ لأبي داود: "وَاغْمِزي قُرونَكِ عند كلِّ حَفْنَةٍ" ٢. قال ابن القيم - رحمه الله -: حديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة, وهذا اتفاق من أهل العلم, إلا ما يُحكى عن عبد الله بن عَمرو وإبراهيم النخعي ٣ أنهما قالا: تنقضه, ولا يُعلَم لهما موافق. وقد أنكرت عائشةُ على عبد الله قولَه, وقالت: "يا عجبا لابن عَمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن, أوَلا ٤ يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن!؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ما أزيد أن أُفْرِغ على رأسي ثلاث إفراغات" رواه مسلم ٥. وأما نقضه في غُسل الحيض فالمنصوص عن أحمد أنها تنقضه فيه ٦. قال مهنّا: سألت أحمدَ عن المرأة تنقض شعرَها [إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا. فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث أمّ سلمة. قلت: فتنقض شعرها] من الحيض؟ قال: نعم. قلت له: كيف تنقضه من الحيض ولا
١ أخرجه أبو داود (٢٥١)، ومسلم (٣٣٠)، والترمذي (١٠٥)، والنسائي (٢٤١)، وابن ماجه (٦٠٣). ٢ (٢٥٢). ٣ أثر عبد الله بن عمرو أخرجه مسلم (٣٣١)، والبيهقي في "الكبرى": (١/ ١٩٦)، وأثر النخعي أخرجه ابن أبي شيبة (٧٩٩). ٤ في الأصل: "ولا"، والمثبت من (ش) و"صحيح مسلم". ٥ (٣٣١). ٦ ونص عليه في رواية أبي داود (ص ٢٩).