592 · ص40 · ج3
وكذلك رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر ١.
ورواه خُصَيف الجَزَري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر ٢، فعاد الحديث إلى عمر. قال البيهقي ٣: وهو الأصل في ذلك.
ومنها ما رواه الدارقطني ٤ من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: «لا يُبَعْنَ ولا يُوهَبن، ولا يُورَثن، يَستمتع بها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرّة».
[ق ٢١٦] وهذا لا يصح رفعه، بل الصواب فيه ما رواه مالك في «الموطأ» ٥ عن ابن عمر عن عمر قولَه، هكذا رواه عن نافع عبيدُ الله ومالك والناس ٦.
١ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٦٥٧ - التفسير)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٣٤٦).
وكذلك رواه أبو إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن عمر موقوفًا عليه. أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٠٥٠) ط. الأعظمي.
٢ أخرجه سعيد بن منصور (٢٠٥٢)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٦)، وخُصيف ضعيف، وقد خالف الثقات (سعيدًا الثوري، والحكم بن أبان، وأبا إسحاق الشيباني) بذكر ابن عباس بين عكرمة وعمر.
٣ في «معرفة السنن» (١٤/ ٤٦٩).
٤ برقم (٤٢٤٧، ٤٢٥٠) من طريقين عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
٥ برقم (٢٢٤٨) عن نافع، عن ابن عمر.
٦ رواية عبيد الله بن عمر عن نافع أخرجها سعيد بن منصور (٢٠٥٣)، والدارقطني (٤٢٤٦)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٨).
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع، أخرجه سعيد (٢٠٥٣).
ورواه عمر بن محمد بن زيد العُمَري عن نافع، أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٢).
ورواه أيوب عن نافع، أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٢٩).