← المكتبة ▭▭ صفحتان
تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
ابن القيم شروح الحديث 751 هـ
A− A+
1641 · ص549 · ج1
عَبْدَ بن حُميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: حديث ابن عباس أجود إسنادًا, والعملُ على حديث عَمرو بن شعيب. وقال ابن عبد البر ١: لم يختلف العلماء أن بانقضاء العدة ينفسخ النكاح إلا شيء رُوي عن النخعي شَذَّ فيه عن جماعةِ العلماء, فلم يتبعه عليه أحد, زعم أنها تُرَدُّ إلى زوجها, وإن طالت المدة. الثاني: معارضته بحديث عَمرو بن شعيب. الثالث: تضعيف داود بن الحصين عن عكرمة. الرابع: حمله على رَدِّها بنكاح مثل الأول, لم يحدث فيه شيئًا. الخامس: حمله على تطاول زمن العِدّة. السادس: القول بموجَبه, ويُروى عن علي بن أبي طالب، وإبراهيم النخعي وغيرهما ٢. السابع: [ق ١٠٥] أن تحريم نكاح الكفار إنما كان في سورة الممتحنة: وهي قد نزلت بعد الحديبية, ولم يكن نكاحُ الكافرِ المسلمةَ قبل ذلك حرامًا, ولهذا في قصة الممتحنة لما نزلت: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة:١٠] عَمَد عمر إلى امرأتين له فطلقهما. ذكره البخاري ٣. فدلّ على
١ في «التمهيد»: (١٢/ ٢٣). ٢ ينظر «التمهيد»: (١٢/ ٢٣)، و «المغني»: (١٠/ ١٠). ٣ (٢٧٣٣).